الخاضع للضريبة في الإمارات الذي قبض مقابلاً بعملة رقمية في يوليو 2026 صار لديه الآن طريقة مقرّرة لبيان ذلك المبلغ بالدرهم: اختيار ثلاث منصات تداول من قائمة تنشرها الهيئة الاتحادية للضرائب، واستخدام المنصات الثلاث نفسها في كل معاملة خلال السنة التقويمية، وأخذ المتوسط العددي لأسعارها في تاريخ التوريد ووقته. وقد جاءت هذه الآلية في واحد من أربعة توجيهات بشأن المعاملات الضريبية صدرت بين 8 و20 يوليو 2026، وأحد الأربعة يسري من 1 أغسطس 2026.
ما توجيهات ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للضرائب في يوليو 2026
أربعة توجيهات بشأن المعاملات الضريبية لضريبة القيمة المضافة تحمل تواريخ يوليو 2026 على صفحات التشريعات لدى الهيئة. صدر التوجيه رقم 2 لسنة 2026 في 8 يوليو 2026، والتوجيهان رقم 3 لسنة 2026 ورقم 4 لسنة 2026 في 14 يوليو 2026، والتوجيه رقم 5 لسنة 2026 في 20 يوليو 2026 (وفق صفحات التشريعات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 31 يوليو 2026).
ويحمل كلٌّ منها كتلة التوقيع نفسها وبند النشر نفسه: النشر في الجريدة الرسمية. وواحد فقط من الأربعة ينصّ في متنه على تاريخ سريان مستقل. وتتعامل Symbol Consulting مع سريان التوجيهات الثلاثة الأخرى بوصفه نقطة تُؤكَّد مقابل الجريدة الرسمية لا تُستنتج من تاريخ الإصدار.
التوجيه رقم 2 لسنة 2026: التعديلات بعد الخروج من المجموعة الضريبية
يتناول التوجيه رقم 2 لسنة 2026 الشخص الذي يخرج من مجموعة ضريبية ويظلّ مسجّلاً لضريبة القيمة المضافة. فالتعديلات المتعلقة بتوريدات خاضعة أو نفقات تكبّدها قبل الخروج، وكانت المجموعة قد أفصحت عنها في إقراراتها، يجريها ذلك المسجّل في إقراراته هو (وفق التوجيه بشأن المعاملات الضريبية رقم 2 لسنة 2026، الصادر في 8 يوليو 2026، حتى 31 يوليو 2026).
ويسمّي التوجيه ما يُعدّ تعديلاً: تخفيضات في قيمة التوريدات الخاضعة التي سبق الإفصاح عنها في إقرارات المجموعة، وتخفيضات في قيمة النفقات الخاضعة التي استُرِدّ عنها ضريبة المدخلات عبر تلك الإقرارات. كما يلزم المسجّل بالاحتفاظ بالمستندات المؤيّدة التي تثبت أنّ التعديلات تتعلق ببنود سبق أن أفصحت عنها المجموعة. وينصّ متنه على سريانه من 1 أغسطس 2026، وهو ما يجعله الوحيد بين الأربعة الذي له تاريخ خاص به.
التوجيه رقم 3 لسنة 2026: تحويل المقابل بالعملة الرقمية إلى الدرهم
ينطبق التوجيه رقم 3 لسنة 2026 على الخاضع للضريبة الذي يورّد عملة رقمية، وعلى من يورّد سلعاً أو خدمات يُدفع مقابلها بعملة رقمية. وتُحوَّل القيمة إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإفصاح في الإقرار الضريبي، وفق آلية من ثلاث خطوات (وفق التوجيه بشأن المعاملات الضريبية رقم 3 لسنة 2026، الصادر في 14 يوليو 2026، حتى 31 يوليو 2026).
- اختيار ثلاث منصات تداول من القائمة التي تنشرها الهيئة، واستخدام المنصات الثلاث نفسها في جميع المعاملات المنفّذة خلال السنة التقويمية ذاتها.
- أخذ أسعار صرف العملة الرقمية لدى تلك المنصات الثلاث، السارية في تاريخ التوريد ووقته أو في تاريخ استلام المقابل ووقته، بحسب الحال.
- التحويل باستخدام المتوسط العددي للأسعار الثلاثة.
وتسمّي القائمة المرفقة بالتوجيه خمس منصات تداول عامة مركزية للعملات الرقمية: Binance FZE وBybit Fintech FZE وDeribit FZE وBitget وPayward FZCO. ويلزم بند منفصل الخاضعَ للضريبة بالاحتفاظ بسجلات تثبت الأسعار المستقاة من كل منصة من المنصات الثلاث، إضافة إلى التزامات حفظ السجلات المعتادة عن التوريد.
التوجيه رقم 4 لسنة 2026: أي رسوم التأمين على الحياة تقع داخل التوريد المعفى
يعامل التوجيه رقم 4 لسنة 2026 الخدمات المرتبطة بعقد تأمين أو إعادة تأمين على الحياة بوصفها جزءاً من التوريد المعفى، متى كانت لازمة لذلك التوريد ومرتبطة مباشرة بتقديمه أو نقله، وكان مقابلها جزءاً لا يتجزأ من المقابل الإجمالي بموجبه، وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (وفق التوجيه بشأن المعاملات الضريبية رقم 4 لسنة 2026، الصادر في 14 يوليو 2026، حتى 31 يوليو 2026).
ويضيف التوجيه شرطاً على طريقة تحصيل المبلغ: لا يسري الإعفاء إلا حيث تكون الرسوم مُدرَجة ضمن قسط التأمين ولا يُتقاضى مقابل منفصل عن تلك الخدمات. والرسوم المتصلة بإدارة العقد أو تشغيله أو تنفيذه قد تندرج ضمنه. أمّا الخدمات المستقلة بطبيعتها، أو التي تُتقاضى عنها مبالغ منفصلة، فهي توريدات منفصلة، ويستند التحديد إلى وقائع كل حالة وظروفها.
التوجيه رقم 5 لسنة 2026: كيف تُبنى قيمة التوريد المفترض للخدمات
يحدّد التوجيه رقم 5 لسنة 2026 قيمة التوريد المفترض للخدمات بإجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبّد عنها الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات، لأغراض المادة 37 من قانون ضريبة القيمة المضافة، ويقرّر حساباً من أربع خطوات للوصول إلى ذلك الرقم (وفق التوجيه بشأن المعاملات الضريبية رقم 5 لسنة 2026، الصادر في 20 يوليو 2026، حتى 31 يوليو 2026).
وتمتدّ الخطوات من القيمة السوقية المفتوحة للخدمات، أو لخدمات مماثلة حين يتعذّر تحديد تلك القيمة، مروراً بالقسمة على واحد زائد هامش الربح الصافي لاستبعاد عنصر الربح، ثم نسبة التكاليف التي تحمّلت ضريبة مدخلات إلى إجمالي التكاليف في السنة المالية السابقة، وانتهاءً بتطبيق تلك النسبة على التكلفة الإجمالية التقديرية. ويُستقى هامش الربح الصافي من البيانات المالية للخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة، وحين يتعذّر تحديده يجوز استخدام متوسط الهامش السائد في القطاع.
الخلاصة
سؤال واحد في مجموعة يوليو 2026 يتركه النصّ نفسه مفتوحاً. ينصّ البند 4 من التوجيه رقم 3 لسنة 2026 على أنّ الهيئة ستنشر توضيحاً بشأن ما يجب فعله حين لا يتوافر سعر عملة رقمية لدى ثلاث من المنصات المدرجة. ومع إدراج خمس منصات، فإنّ الخاضع للضريبة الذي يحوز عملة مُسعَّرة لدى أقلّ من ثلاث منها يقع عليه التزام التحويل ولا تتوافر له آلية مقرّرة إلى أن يصدر ذلك التوضيح.
ولم يُذكر في التوجيه تاريخ لصدوره، ولم يُنشر أي توضيح من هذا القبيل حتى تاريخ هذه المراجعة.
هذه المادة تحليل عام للقواعد المنشورة. وهي ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.