فُتح البرنامج التجريبي للفوترة الإلكترونية في الإمارات في 1 يوليو 2026 والمشاركة فيه اختيارية، غير أنّ أول التزام مُلزِم على المنشأة التي تتجاوز حدّ الإيرادات ليس إصدار فاتورة إلكترونية، بل تعيين مزوّد خدمة معتمد. القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 يحدّد موعد هذا التعيين في 31 يوليو 2026 للشخص الذي تساوي إيراداته 50,000,000 درهم أو تتجاوزها، بينما تذكر وثيقة برنامج الفوترة الإلكترونية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في 30 يونيو 2026 أنّ الموعد مُدّ إلى 30 أكتوبر 2026. أمّا موعد التطبيق في 1 يناير 2027 فلم يتغيّر في أيٍّ منهما.

ما تغطّيه قواعد الفوترة الإلكترونية ومن يقع داخل نطاقها

النطاق لا يتحدّد بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة. القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 ينطبق على «أي شخص يمارس أعمالاً في الدولة فيما يتعلق بكل معاملة أعمال»، مع الاستثناءات الواردة في المادة 4 منه (وفق القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، حتى 24 يوليو 2026). والشخص يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري، والأعمال تعني أي نشاط يُمارَس بانتظام واستقلال.

الاستثناءات محدّدة لا عامة. تخرج من النطاق معاملات الأعمال التي تجريها الجهات الحكومية بصفتها السيادية ولا تنافس بها القطاع الخاص، وكذلك النقل الجوي الدولي للركاب حين تصدر تذكرة إلكترونية، والخدمات المساعدة للركاب الموثّقة بمستند إلكتروني متنوّع، والخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لنسبة الصفر وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية للضريبة. أمّا النقل الدولي للبضائع الموثّق ببوليصة شحن جوي فمستثنى لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، لا بصفة دائمة.

معاملات الأعمال مع المستهلك خارج النظام في الوقت الحالي. ينصّ القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 على أنّ هذه المعاملات «لا تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية ولا يخضع له أي شخص يمارس هذه المعاملات حصراً»، وذلك «حتى الموعد الذي يحدّده قرار يصدر عن الوزير» (وفق القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، حتى 24 يوليو 2026). ومن ثمّ فإنّ متجر التجزئة الذي لا عملاء أعمال له يقع خارج المراحل الواردة أدناه، لكن إلى حين صدور ذلك القرار فقط.

فئتان للإيرادات، لا تدرّج واحد

حدّ 50,000,000 درهم لا يدرّج الالتزام، بل يُلحق المنشأة بإحدى قاعدتين لكلٍّ منهما مواعيدها. والإيرادات معرَّفة في القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بأنها إجمالي الدخل المحقّق خلال آخر فترة محاسبية، استناداً إلى البيانات المالية المعدّة وفق التشريعات السارية، أو إلى مستندات أخرى تقبلها الهيئة الاتحادية للضرائب حين لا تتوافر تلك البيانات.

الفئة اختبار الإيرادات تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول تطبيق النظام بحلول
خاضع المرحلة الأولى إيرادات تساوي 50,000,000 درهم أو تتجاوزها 31 يوليو 2026 في القرار المنشور؛ 30 أكتوبر 2026 وفق وثيقة البرنامج الصادرة في 30 يونيو 2026 1 يناير 2027
خاضع المرحلة الثانية إيرادات دون 50,000,000 درهم 31 مارس 2027 1 يوليو 2027
جهة حكومية لا اختبار إيرادات 31 مارس 2027 1 أكتوبر 2027
المطبّق طوعاً أي مستوى إيرادات عند التطبيق اعتباراً من 1 يوليو 2026

الالتزام ثنائي الطرف. فالمُصدِر والمُستلِم كلاهما ملزم بتعيين مزوّد خدمة معتمد بموجب المادة 5 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، وتقرأ «كي بي إم جي» الإمارات القرارين القراءة نفسها إذ تذكر أنّ «مُصدِري الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن الإلكترونية ومستلِميها ملزمون جميعاً بتعيين مزوّد خدمة معتمد» (وفق كي بي إم جي الإمارات، تعليق نُشر بعد القرارين الصادرين في 29 سبتمبر 2025، حتى 24 يوليو 2026). ولذلك فإنّ منشأة المرحلة الثانية التي تستلم فواتير من مورّد في المرحلة الأولى ليست بمنأى عن النظام حتى 2027.

موعدان لالتزام التعيين نفسه

النصّ المنشور لدى الهيئة الاتحادية للضرائب يقول: «الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية والذي تساوي إيراداته 50,000,000 درهم أو تتجاوزها يعيّن مزوّد خدمة معتمد بحلول 31 يوليو 2026 ويطبّق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027» (وفق القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5، كما نشرته الهيئة الاتحادية للضرائب، حتى 24 يوليو 2026).

أمّا وثيقة البرنامج المؤرّخة 30 يونيو 2026 فتذكر موعداً مغايراً للخطوة نفسها: «تمديد محدّد لموعد تعيين مزوّد خدمة معتمد للفوترة الإلكترونية، من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026. ويُدخَل هذا التغيير عبر تعديل على القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، وينطبق على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم» (وفق وثيقة برنامج الفوترة الإلكترونية، وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، 30 يونيو 2026). وتضيف الوثيقة نفسها أنّ التعديل «محدّد ونهائي»، وأنّ سائر المواعيد دون تغيير، وأنّه لن تُمنح تمديدات أخرى.

تتعامل Symbol Consulting مع رقم قرار التعديل وتاريخه بوصفهما نقطة لم تُؤكَّد بعد مقابل نصّ منشور ومرقّم: وثيقة البرنامج تعلن التعديل، والنصّ المجمَّع على بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب ما زال يحمل 31 يوليو 2026. وقد أُورد الموعدان أعلاه مع المستند الذي جاء منه كلٌّ منهما، ولا يُقدَّم أيٌّ منهما هنا بوصفه ملغى إلى أن يُنشر نصّ التعديل.

وما لا يحرّكه التمديد هو موعد التشغيل. فمع بقاء 1 يناير 2027 على حاله، يترك التعيين في 30 أكتوبر 2026 نحو شهرين بين التعاقد مع المزوّد وتشغيل الفوترة الفعلية، حيث كان التسلسل الأصلي يتيح خمسة أشهر.

ما يُلزم به البرنامج التجريبي من 1 يوليو 2026 وما لا يُلزم به

البرنامج التجريبي ينشئ التزامات على المنضمّين إليه وحدهم. تنصّ المادة 3 من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 على أنّ الوزارة تُخطر الشخص بإدراجه في مجموعة عمل الخاضعين للضريبة، وأنّ الإدراج لا يتم إلا «بموافقة ذلك الشخص الخطية على المشاركة»، وأنّ المُدرَجين يلتزمون بجميع المتطلبات الفنية التي تضعها الوزارة والهيئة (وفق القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، حتى 24 يوليو 2026).

والتطبيق الطوعي مسار منفصل لكن بالنتيجة نفسها. فلأي شخص أن يطبّق النظام طوعاً اعتباراً من 1 يوليو 2026، وتنصّ المادة 4 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على أنّ من يفعل ذلك يصبح خاضعاً للقرار ولجميع القرارات المرتبطة به وجوباً، باستثناء القرارات المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية. فالدخول الطوعي إذن ليس قابلاً للتراجع كما تكون التجربة عادةً.

والتبادل نفسه مفتوح بالفعل. تسجّل وثيقة البرنامج الصادرة في 30 يونيو 2026 أنّ بإمكان المنشآت اختيار مزوّد خدمة معتمد والانضمام إليه عبر منصة «إمارات تاكس» والبدء فوراً في تبادل الفواتير الإلكترونية، وأنّ الركن الخامس من النموذج جاهز للمرحلة التجريبية (وفق وثيقة برنامج الفوترة الإلكترونية، 30 يونيو 2026).

شكل الالتزام بعد سريان النظام

أربع قواعد تشغيلية ترد في القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 وتسري مع المرحلة لا مع التعيين. فالفاتورة الإلكترونية أو إشعار الدائن الإلكتروني يجب إصداره وإرساله عبر النظام خلال 14 يوماً من تاريخ معاملة الأعمال، وحين يكون المُصدِر مسجّلاً لضريبة القيمة المضافة فخلال المهلة المقرّرة في قانون الضريبة (وفق القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 6، حتى 24 يوليو 2026).

وإشعار الدائن الإلكتروني مطلوب في أربع حالات محدّدة: إلغاء المعاملة، وتخفيض المقابل المتفق عليه، وردّ المقابل كلياً أو جزئياً، ووقوع خطأ إداري أو رقمي. وتُخزَّن البيانات داخل الدولة للمدة المقرّرة في قانون الإجراءات الضريبية. ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام خلال يومَي عمل من وقوعه.

وقد تحرّك جانب الاعتماد كذلك. تسجّل وثيقة البرنامج الصادرة في 30 يونيو 2026 تعديلاً على القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 يتيح استخدام الحلول ذات العلامة البيضاء، بما يمكّن الشركات المحلية من الشراكة مع مزوّدين دوليين راسخين (وفق القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 بشأن معايير الأهلية وإجراءات اعتماد مزوّدي الخدمة، حتى 24 يوليو 2026). والسبب المذكور هو جاهزية السوق وعدد المزوّدين المعتمدين مسبقاً.

الخلاصة

خمسة مواعيد تحكم التسلسل، وواحد منها محلّ اختلاف. فُتح البرنامج التجريبي والتطبيق الطوعي في 1 يوليو 2026. والمنشأة التي تبلغ إيراداتها 50,000,000 درهم أو تتجاوزها تعيّن مزوّد خدمة معتمد بحلول 31 يوليو 2026 وفق النصّ المنشور للقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، أو بحلول 30 أكتوبر 2026 وفق وثيقة البرنامج الصادرة في 30 يونيو 2026، وتطبّق النظام بحلول 1 يناير 2027.

ودون ذلك الحدّ تكون المواعيد 31 مارس 2027 للتعيين و1 يوليو 2027 للتطبيق؛ والجهة الحكومية تعيّن بحلول 31 مارس 2027 وتطبّق بحلول 1 أكتوبر 2027. أمّا المنشآت التي تتعامل مع المستهلكين حصراً فتبقى خارج ذلك كله إلى أن يقضي قرار وزاري لاحق بغير ذلك، ومدة الأربعة والعشرين شهراً المستثناة لبوالص الشحن الجوي تسري من تاريخ نفاذ النظام لا من أيٍّ من هذه المواعيد.

هذه المادة تحليل عام للقواعد المنشورة. وهي ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تتعلق بالهجرة أو التمويل.